المحقق الأردبيلي
38
مجمع الفائدة
قال : بمهما كان . ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض . ولو كان الثمن مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل . فإن لم يكن مليا ، أقام كفيلا به .
--> ( 1 ) يعني يريد المصنف ره من قوله : ( كفيلا ) الضامن ويستفاد هذا من لفظة ( به ) حيث قال : أقام كفيلا به .